السيد محمد جواد الشبيري الزنجاني

55

توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة

289 / 147 / 3 - أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي المغراء . . . . ( معلّق ) 292 / 148 / 1 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين . . . . 292 / 148 / 2 - أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل . . . . ( معلّق ) 298 / 154 / 1 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم . . . . 298 / 154 / 2 - سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون . . . . ( معلّق ) 300 / 155 / 2 ( حيلولة ) 301 / 156 / 2 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد . . . . 302 / 156 / 3 - أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد . . . . ( معلّق ) 307 / 159 / 16 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الملك بن عتبة ، قال : قلت : لا أزال أعطي الرجل المال فيقول : قد هلك أو ذهب ، فما عندك حيلة تحتالها لي ؟ فقال : أعط الرجل ألف درهم ، وأقرضها إيّاه ، وأعطه عشرين درهماً يعمل بالمال كلّه ، وتقول : هذا رأس مالي وهذا رأس مالك ، فما أصبت منهما جميعاً فهو بيني وبينك ، فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك ، فقال : لا بأس توضيح : لم يذكر في الرواية من سأل عنه عبد الملك بن عتبة ، فأجابه